أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في حكم الأواني]

 
لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الاحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه فيه الطهارة أيضاً، وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما، وأما ميتة مالا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم، وإن كان أحوط، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل منها العلم باطل مع الانصار بل مطلقاً، نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح، وإن كان عاصياً من جهة تصرفه في المغصوب

:مسألة 01

[0398]