أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في حكم الأواني]

 
الصُفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءاً مستقلاً، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلاً أو خارجا

:مسألة 05

[0402]
 
لا بأس بالمفضّض والَمطلي والمموّه بأحدهما، نعم يكره استعمال المفضض، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً

:مسألة 06

[0403]
 
لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما

:مسألة 07

[0404]
 
يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل وكذا ما كان مركباً منهما بأن كان قطعة من ذهب وقطعة منه من فضة

:مسألة 08

[0405]
 
لابأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة، والحلي كالخَلخال وإن كان مجوّفاً، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشَطَب بل ومثل القِنديل، وكذا نقش الكُتُب والسقوف والجُدران بهما

:مسألة 09

[0406]
 
الظاهر أن المراد من الاواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني والقِدر والسَماور والفِنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك: مثل كوز القَليان بل والمِصفاة والمشقاب والنَعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفاً، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشَطَب وقراب السيف والخنجر والسِكّين وقاب الساعة وظرف الغالية والكُحل والعَنبَر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم بل معلوم العدم، وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب، نعم لابأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضاً، وبالجملة فالمناط صدق الآنية، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة

:مسألة 10

[0407]