أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في حكم الأواني]

 
لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما ووضعها في الفم، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، وكذا لو فرّغ ما في الإِناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب لا لأجل نفس التفريغ، فإن الظاهر حرمة الأكل والشرب، لأن هذا يعد أيضاً استعمالاً لهما فيها، بل لا يبعد حرمة شرب الشاي في مورد يكون السماور من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداء من غيرهما، والحاصل أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضاً حرام ، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراماً، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام وإن صدق أن فعل الإِفطار حرام، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي

:مسألة 11

[0408]
 
ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصاً آخر فشرب فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً ويعد هذا منه استعمالاً لهما

:مسألة 12

[0409]
 
إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به، ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا

:مسألة 13

[0410]