أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في حكم الأواني]

 
إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب، وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل، سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما، وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان، لأنه وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفاً فيكون منهياً عنه، بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالاً لهما، نعم لو لو يقصد جعلهما مصباً للغسالة لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالاً لهما، بل لا يبعد أن يقال: إن هذا الصب أيضاً لا يعدّ استعمالاً فضلاً عن كون الوضوء كذلك

:مسألة 14

[0411]