أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في أحكام التخلي]

 
يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلاً كان أو امرأة، حتى عن المجنون والطفل المميز، كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلا مميزاً، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً، وأما الشبح ـ وهو ما يتراءى عند كون السائر رقيقاً ـ فسترة لازم، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون

:مسألة 01

[0421]
 

لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى

:مسألة 02

[0422]
 
المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المحلَّل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس

:مسألة 03

[0423]
 
لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة أو محللة أو في العدة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها، وبالعكس

:مسألة 04

[0424]
 
لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة، نعم يستحب ستر ما بين السُرّة إلى الرُكبة بل إلى نصف الساق

:مسألة 05

[0425]
 
لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته

:مسألة 06

[0426]
 
لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره

:مسألة 07

[0427]
 
لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي

:مسألة 08

[0428]
 
لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر

:مسألة 09

[0429]