أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في الإستنجاء]

 
لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شك في خروج مثل المذي بنى عدمه، لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة

:مسألة 06

[0448]
 
إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفي مع فرض زوال العين بها

:مسألة 07

[0449]
 
يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، ويطهر المحل، وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة، بل لابد من العلم بكونه ماءً

:مسألة 08

[0450]
 
 

[فصل - في الإستبراء]

 

والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثم يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ثم يعصر رأسه ثلاث مرات، ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أن الخارج نزول من الأعلى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا يضر احتماله، وليس على المرأة استبراء، نعم الأولى أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا

 
من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي

:مسألة 01

[0451]
 
مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه

:مسألة 02

[0452]