أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في الإستبراء]

 
لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته

:مسألة 03

[0453]
 
إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً، من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلاً بأن كان نائماً مثلاً، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولاً، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة

:مسألة 04

[0454]
 
إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدة، بل ولو كان من عادته، نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة

:مسألة 05

[0455]
 
إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظاناً بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج

:مسألة 06

[0456]
 
إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول

:مسألة 07

[0457]