أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في موجبات الوضوء ونواقضه]

 

وهي أمور

 
الأول والثاني: البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، والأحوط النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة

 

 
الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتاً أو لا، دون ما خرج من القبل، أم لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا من الخارج ثم خرج

 

 
الرابع: النوم مطلقاً، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور

 

 
الخامس: كل ما أزال العقل، مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت

 

 
السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسطة وإن أوجبتا الغسل أيضاً، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط