أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة]

 
إذا نذر أن يتوضاً لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثم الوضوء، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل

:مسألة 01

[0466]
 
وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام

:مسألة 02

[0467]
 
أحدها: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحة الوضوء كالصلاة

 

 
الثاني: أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا مع الوضوء، فحينئذ لا يجب عليه القراءة، لكن لو أراد يقرأ يجب عليه أن يتوضأ

 

 
الثالث: أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة

 

 
الرابع: أن ينذر الكون على الطهارة

 

 
الخامس: أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة

 

 
وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال، لكن الأقوى ذلك

 

 
لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترك المس بالشعر ايضاً وإن كان لا يبعد عدم حرمته

:مسألة 03

[0468]
 
لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث

:مسألة 04

[0469]
 
المس الماحي للخط أيضاً حرام، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة

:مسألة 05

[0470]
 
لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس

:مسألة 06

[0471]
 
لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان

:مسألة 07

[0472]