أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة]

 
لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً

:مسألة 08

[0473]
 
الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب

:مسألة 09

[0474]
 
لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب بل وبدن الإِنسان، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء بل يجب محوه أوّلاً ثم الوضوء

:مسألة 10

[0475]
 
إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطاً، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على المنار

:مسألة 11

[0476]
 
لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئياً، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته، وكذا المنطبع في المرآة، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً

:مسألة 12

[0477]
 
في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال أحوطه الترك

:مسألة 13

[0478]
 
في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال، ولا يبعد عدم الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس، وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره

:مسألة 14

[0479]