أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة]

 
لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكاً، نعم الأحوط عدم التسبب لمسّهم، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته

:مسألة 15

[0480]
 
لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف، نعم يكره ذلك، كما أنه يكره تعليقه وحمله

:مسألة 16

[0481]
 
ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات

:مسألة 17

[0482]
 
لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً لأنه هتك، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضىء أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه

:مسألة 18

[0483]
 
إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنية الشفاء أو التبرك

:مسألة 19

[0484]