أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في الوضوءات المستحبة]

 
الأقوى كما أشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحباً في نفسه وإن يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها

:مسألة 01

[0485]
 
الوضوء المستحب أقسام

:مسألة 02

[0486]
 
أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه

 

 
الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي

 

 
الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها

 

 
أما القسم الأول فلأمور

 

 
الأول: الصلوات المندوبة، وهو شرط في صحتها أيضا

 

 
الثاني: الطواف المندوب ـ وهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين ـ وليس شرطاً في صحة، نعم هو شرط في صحته صلاته

 

 
الثالث: التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ

 

 
الرابع: دخول المساجد

 

 
الخامس: دخول المشاهد المشرفة

 

 
السادس: مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف

 

 
السابع: صلاة الأموات

 

 
الثامن: زيارة أهل القبور

 

 
التاسع: قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله

 

 
العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من اللـ تعالى

 

 
الحادي عشر: زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد

 

 
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة

 

 
الثالث عشر: الأذان والإِقامة، والأظهر شرطيته في الإِقامة

 

 
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما