العشرون: مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا أيضا
وأما القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، والظاهر جواز ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة