أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في الوضوءات المستحبة]

 
الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله

 

 
السادس عشر: النوم

 

 
السابع عشر: مقاربة الحامل

 

 
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء

 

 
التاسع عشر: الكون على الطهارة

 

 
العشرون: مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا أيضا

 

 
وأما القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، والظاهر جواز ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة

 

 
واما القسم الثالث فلأمور

 

 
الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة

 

 
الثاني: لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت

 

 
الثالث: لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد

 

 
الرابع: لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المس