أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في مكروهات الوضوء]

 
الأول: الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده، وأما في نفس الغسل فلا يجوز

 

 
الثاني: التمندل بل مطلق مسح البلل

 

 
الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء

 

 
الرابع: الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور

 

 
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة، كالمشمّس وماء الغسالة من الحدث الأكبر والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدرات والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلاّل وآكل الميتة بل كل حيوان لا يؤكل لحمه