أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في أفعال الوضوء]

 
الاول: غسل الوجه، وحدّه من قَصاص الشعر إلى الذَقَن طولاً وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل وأن الوجه المتعارف أين قصاصة فيغسل ذلك المقدار، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، ويجزىء استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل، ويجب الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الاسفل عرفاً، ولا يجوز النكس، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله

 

 
يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن، فلا يجب غسله

:مسألة 01

[0491]