أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في أفعال الوضوء]

 
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدماً لليمنى على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً، فلا يجزئ النكس، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العَضُد، ويجب غسله بتمامه وشيء أخر من العضد من باب المقدمة، وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة، ويجب غسل الشعر مع البشرة، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب غسل العضد وإن كان أولى، وكذا إن قطع تمام المرفق، وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق