أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في أفعال الوضوء]

 
أن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصلية، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط، وإن كانتا اصليتين يجب عسلهما أيضاً، ويكفي المسح بإحداهما

:مسألة 11

[0501]
 
الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته ألا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر فإن الأحوط إزالته، وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته، كما لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه

:مسألة 12

[0502]
 
ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل

:مسألة 13

[0503]
 
إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة، وإن كان أحوط لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزءاً من اليد

:مسألة 14

[0504]