أفضل المواقع الشيعية

العُروَةُ الوُثقى

 
الوثقى

العروة
 
 

[كتاب الطهارة]

 
 

[فصل - في أفعال الوضوء]

 
يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لابُدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل وكذا في اليد اليمنى، إلا أن يُبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء

:مسألة 21

[0511]
 
يجوز الوضوء بماء المطر، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالإعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر

:مسألة 22

[0512]
 
إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط غسله، إلا إذا كان سابقاً من الباطن وشك في أنه صار ظاهراً أم لا، كما أنه يتعين غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثم شك في أنه صار باطناً أم لا

:مسألة 23

[0513]