أفضل المواقع الشيعية
العُروَةُ الوُثقى
 
الوثقى
 
العروة
 
 
   
[كتاب الصوم]
 
   
[فصل - في النية]
 
 
يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والإخلاص كسائر العبادات، ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي، ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب، ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من الأيام المخصوصة، فلا يجزئ القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا، ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع، ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أي نوع وإن كان يمكنه الاستعلام أيضا، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك، وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه، نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه كما لا يجزئ لما قصده أيضاً، بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا، بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه، وإن لم يقصد الغير أيضا بل قصد الصوم في الغد مثلا فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان، كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن ـ أيضا ذلك أي اعتبار قصد كونه من مضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة