أفضل المواقع الشيعية
العُروَةُ الوُثقى
 
الوثقى
 
العروة
 
 
   
[كتاب الصوم]
 
   
[فصل - في النية]
 
 
يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والإخلاص كسائر العبادات، ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي، ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب، ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من الأيام المخصوصة، فلا يجزئ القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا، ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع، ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أي نوع وإن كان يمكنه الاستعلام أيضا، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك، وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه، نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه كما لا يجزئ لما قصده أيضاً، بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا، بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه، وإن لم يقصد الغير أيضا بل قصد الصوم في الغد مثلا فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان، كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن ـ أيضا ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة
 
 
: لا يشترط التعرض للأداء والقضاء، ولا الوجوب والندب، ولا سائر الأوصاف الشخصية، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين، مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءاً صح، وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل لأنه مناف للتعيين حينئذ، وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلاً أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا فأنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص
:مسألة 01
[2360]
 
 
إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح، وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس
:مسألة 02
[2361]
 
 
: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى
:مسألة 03
[2362]
 
 
لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه، وكذا إن لم يرتكبه ولكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه، وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى
:مسألة 04
[2363]
 
 
النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحداً، نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة
:مسألة 05
[2364]