أفضل المواقع الشيعية
العُروَةُ الوُثقى
 
الوثقى
 
العروة
 
 
   
[كتاب الصوم]
 
   
[فصل - في النية]
 
 
لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندباً، سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر ونحوه، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلاً، ولا يجزئ عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد، نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مر، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء ولم يجزئ عن رمضان أيضا مع العلم والعمد
:مسألة 06
[2365]
 
 
إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالا كما مر، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال
:مسألة 07
[2366]
 
 
لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما، بل يكفيه نية الصوم قضاء، وكذا إذا كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد، وكذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار
:مسألة 08
[2367]
 
 
إذا نذر صوم يوم خميس معين، ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران، فأن قصدهما أثيب عليهما، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر
:مسألة 09
[2368]
 
 
إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر
:مسألة 10
[2369]
 
 
إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية
:مسألة 11
[2370]