أفضل المواقع الشيعية
العُروَةُ الوُثقى
 
الوثقى
 
العروة
 
 
   
[كتاب الصوم]
 
   
[فصل - في النية]
 
 
لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، وكذا لو تردد نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمر ذلك إلى أن يسأل، ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا، وأما في غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال
:مسألة 22
[2381]
 
 
لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها
:مسألة 23
[2382]
 
 
لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال
:مسألة 24
[2383]