أفضل المواقع الشيعية
العُروَةُ الوُثقى
 
الوثقى
 
العروة
 
 
   
[كتاب الصوم]
 
   
[فصل - فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات]
 
 
الخامس : تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى، بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا
 
 
الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا صلى الله عليه وآله فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء ـ سلام الله عليها ـ بهم أيضا
:مسألة 19
[2402]
 
 
إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان، وإن كان الأحوط القضاء
:مسألة 20
[2403]
 
 
إذا سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا فأشار « نعم » في مقام « لا » أم « لا » في مقام « نعم » بطل صومه
:مسألة 21
[2404]
 
 
إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا ثم قال: كذبت، بطل صومه، وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار: ما أخبرت به البارحة صدق
:مسألة 22
[2405]
 
 
إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلا، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان
:مسألة 23
[2406]
 
 
لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه بل وكذا مع احتمال كذبه إلا على سبيل النقل والحكاية، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية
:مسألة 24
[2407]
 
 
الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله
:مسألة 25
[2408]
 
 
إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب
:مسألة 26
[2409]
 
 
إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا
:مسألة 27
[2410]
 
 
إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه
:مسألة 28
[2411]
 
 
إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه
:مسألة 29
[2412]