|
|
|
|
|
السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه، بل وغير الغليظ على الأحوط، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفظه، والأقوى إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول ونحو ذلك |
السابع : الارتماس في الماء، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجا عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا، وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس |
|
:مسألة 30
|
[2413] |
|
:مسألة 31
|
[2414] |
|
:مسألة 32
|
[2415] |
|
:مسألة 33
|
[2416] |
|
:مسألة 34
|
[2417] |