أفضل المواقع الشيعية
العُروَةُ الوُثقى
 
الوثقى
 
العروة
 
 
   
[كتاب الصوم]
 
   
[فصل - فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات]
 
 
إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما
:مسألة 35
[2418]
 
 
لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار
:مسألة 36
[2419]
 
 
إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه
:مسألة 37
[2420]
 
 
إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه
:مسألة 38
[2421]
 
 
إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه
:مسألة 39
[2422]
 
 
إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا
:مسألة 40
[2423]
 
 
إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه
:مسألة 41
[2424]
 
 
إذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا، وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل وبطل صومه
:مسألة 42
[2425]
 
 
إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله، إذا كان متعمدا، وإن كان ناسيا لصومه صحا معاً، وأما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله
:مسألة 43
[2426]