أفضل المواقع الشيعية
العُروَةُ الوُثقى
 
الوثقى
 
العروة
 
 
   
[كتاب الصوم]
 
   
[فصل - فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات]
 
 
إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا، بل يشكل صحته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا، ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج
:مسألة 44
[2427]
 
 
لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله، وإن كان عالما بهما بطلا معاً، وكذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب، وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل
:مسألة 45
[2428]
 
 
لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا
:مسألة 46
[2429]
 
 
لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج
:مسألة 47
[2430]
 
 
إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه
:مسألة 48
[2431]